responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 194
لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكوة هل لي ان أدعه واحتسب به من الزكاة قال نعم.
566 (2) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له - 1 - قضاء فأحسبه من الزكاة إن شئت وقد اروى - 2 - عن العالم عليه السلام أنه قال نعم الشئ القرض ان أيسر قضاك وان عسر حسبته - 3 - من زكاة مالك.
567 (3) كا 158 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها - 4 - بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو (ان - خ) يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو ان يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
وتقدم في أحاديث باب (16) جواز تكفين الميت من الزكاة من أبواب التكفين في كتاب الطهارة ما يدل على ذيل الباب وفي غير واحد من أحاديث باب (8) وقت اعطاء الزكاة من أبواب زكاة النقدين وأحاديث باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي رواية إبراهيم بن السندي من باب استحباب اقراض المؤمن في كتاب الدين قوله عليه السلام قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وان مات احتسب من الزكاة.
وفي رواية عمار نحوه وفي مرسلة فقيه قوله عليه السلام نعم الشئ القرض ان أيسر قضاك وان أعسر حسبته من الزكاة.
وفي رواية جابر قوله عليه السلام من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة.
وفي رواية موسى بن بكر قوله عليه السلام قرض المال حمى الزكاة.

[1] لك - خ (2) روى - خ (3) حسبه - خ (4) فيه - خ ل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست