responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 165
491 (18) يب 357 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام - 1 - رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته (أ - يب) على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال (لا - يب) لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ انما - 2 - المال في يد الاخر - 3 - فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من (هو - خ كا) قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس - 4 - (منه - كا) ويأكل منه ولا ينبغي له ان (لا - يب) يزكيه بل يزكيه فإنه عليه (جميعا - خ كا).
492 (19) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة قال نعم.
493 (20) فقه الرضا عليه السلام 23 - فان استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة وفيه أيضا 36 وزكوة الدين على من استقرض.
494 (21) كا 147 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه - 5 -.
495 (22) كا 147 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

[1] لأبي عبد الله (ع) - خ كا (2) لان - خ يب (3) الاخذ - خ ل كا (4) يلبس وينكح - يب (5) فزكه - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست