responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 55
وتقدم في رواية ابن بكير (4) من باب (2) الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله عليه السلام: إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعة التي يؤم بريدان قصر، وان كان دون ذلك أتم.
وفى رواية سماعة (9) قوله عليه السلام: من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا (مستتبعا - خ صا) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم (لا - خ) يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
وفى رواية عبد الرحمن (13) قوله: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة، وهى بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة، انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان، فأكره الخروج إليها، لأني لا أدري أصوم أو افطر، فقال:
عليه السلام لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم، فانى قد رأيت القادسية الخ.
وفى رواية زكريا بن آدم (37) قوله في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع (في - خ) أهل بيته وأمره جايز فيها يسير في الضياع يومين أو ليلتين وثلاثة أيام ولياليهن فكتب عليه السلام التقصير في مسيرة يوم وليلة.
ويأتي في الرضوي (3) من باب (12) حكم من كان سفره في معصية الله قوله عليه السلام: والسفر الذي يجب فيه التقصير، في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة، مثل الحج والغزو (إلى أن قال) والخروج إلى ضيعتك. وفى أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
(10) باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله أو دخل 6075 (1) كا 121 - يب 317 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، له بها دار ومنزل، فيمر بالكوفة وانما
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست