responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 333
فنهيان، وان بقي خمس فعند بعض أنه يكون فيها تعب، وعند بعض ان فيها ملامة، وان بقي ستة فهي الحسنة الكاملة التي تحب العجلة، وان بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين، وان بقي ثمانية فد نهى عن ذلك اربع مرات، إلى أن قال: ويخطر بالبال انى عثرت في غير واحد من المجاميع، على فال المعرفة قضاء الحاجة وعدمها، ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقبض قبضة من حنطة أو غيرها، ثم يسقط ثمانية ثمانية، ويحتمل انه على تفصيل المزبور، ولعله المستند في ذلك الخ (8) باب حكم الاستخارة بالخاتم 6739 (1) الاحتجاج 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان من جوابات مسائله التي سئله عنها (ثم ذكر مسائل إلى أن قال):
وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدرى ان يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل، وفى الآخر لا تفعل، فيستخير الله مرارا، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما، فيعمل با يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا، والعامل به والتارك له أهو (يجوز - ئل) مثل الاستخارة، أم هو سوى ذلك، فأجاب الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
(9) باب استحباب الاستخارة عند رأس الحسين عليه السلام 6740 (1) ئل 492 - علي بن موسى بن طاووس في فتح الأبواب في الاستخارات باسناده إلى جده أبى جعفر الطوسي، باسناده إلى الحسن بن علي بن فضال، عن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست