responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 178
وغيره.
وتقدم في رواية ابن شاذان (253) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: والشفع والوتر ثلث ركعات، تسلم بعد الركعتين وفى رواية أبى الضحاك (254) قوله عليه السلام فيصلى ركعتي الشفع (إلى أن قال) فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر.
وفى رواية ابن خالد (272) قوله عليه السلام: ثم الوتر ثلث ركعات تقرء فيها جميعا:
قل هو الله أحد، وتفصل بينهم بتسليم.
وفى رواية أبي بصير (380) قوله والوتر ثلث ركعات مفصولة.
وفى مرسلة فقيه (288) قوله عليه السلام: ويفصل صلى الله عليه وآله وسلم بين الثلث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة، ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثة التي يوتر فيها، ويقنت فيها قبل الركوع، ثم يسلم.
ويأتي في رواية سماعة (18) من باب عدد نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله قوله عليه السلام: والوتر ثلث ركعات يصلى ركعتين، ويسلم فيهما، ثم يقوم فيصلى واحدة.
(21) باب لزوم التسليم في كل ركعتين من النافلة 6450 (1) قرب الإسناد 90 - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يصلى النافلة، هل يصلح له ان يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: (لا - ئل) الا ان يسلم بين كل ركعتين.
وتقدم في رواية ابن أبي الضحاك (254) من كتاب الصلاة، قوله: فصلى عليه السلام ست ركعات (إلى أن قال) ويسلم في كل ركعتين الخ.
وفى رواية ابن شاذان (2068) قوله عليه السلام: لان الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست