responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 153
وفى الرضوي (588) قوله: وتجمع بينهما (اي بين الظهر والعصر) في السفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع.
وفى أكثر أحاديث باب (35) جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل من أبواب المواقيت وباب (10) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب القبلة ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن عمار (1872) قوله عليه السلام: لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى.
وفى رواية ابن ميمون (1873) قوله عليه السلام: فليس في السفر تطوع - 1 -.
وفى رواية المفيد (3585) قوله ولما توجه أبو جعفر عليه السلام من بغداد منصرفا من عند المأمون ومعه أم الفضل قاصدا بها إلى المدينة (إلى أن قال) وقام عليه السلام (بعد صلاة المغرب) من غير أن يعقب فصلى النوافل الأربع.
وفى رواية يعقوب بن يقطين (4) من باب عدد النافلة يوم الجمعة من أبواب صلاة الجمعة قوله عليه السلام: إذا أردت ان تتطوع يوم الجمعة في غير السفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار.
وفى رواية ابن أبي الضحاك (11) من باب وجوب التقصير على المسافر من أبواب صلاة المسافر، قوله: ولا يدع (الرضا عليه السلام) نافلة المغرب، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلى من نوافل النهار في السفر شيئا.
وفى رواية عمار (7) من باب حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصل حتى دخل أهله، قوله: عليه السلام: فان خرج بعد ما حضرت الأولى، قال عليه السلام:
يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى.
وفى رواية عمار (40) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن

[1] ركوع - خ ل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 7  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست