responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 67
وفى أحاديث باب (29) أنه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم، ما يدل على وجوب الجمعة على اهل القرى وفى رواية جعفر بن أحمد (13) من باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة، قوله عليه السلام:
فإذا زالت الشمس صليت الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين وفى الرضوي (6) من باب (1) فضل صلاة العيدين وفرضها، قوله عليه السلام صلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة الا على خمسة: المريض والمرأة والمملوك والصبى والمسافر.
وفى رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام ليس على المسافر عيد ولا جمعة وفى رواية الدعائم (2) من باب (5) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة، قوله عليه السلام إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا للجمعة.
وفى رواية يونس (2) من باب (6) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين قوله سئلته عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة قال عليه السلام، لا الا امرأة مسنة وفى جميع أحاديث باب اجتماع العيد والجمعة ما يناسب الباب.
(5) باب أنه لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر 4514 - (1) يب 322 - سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تدع الجمعة في المطر. فقيه 83 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(6) باب حرمة حبس الأجير عن الجمعة 4515 - (1) الجعفريات 35 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست