responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 540
5853 - (10) يب 257 - صا 433 - علي بن الحكم، عن عبد الرحمن (بن - يب) العرزمي، (عن أبيه - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر، وكانت الظهر (ثم دخل - يب) فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر، فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب.
(قال الشيخ قده في التهذيب فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار - 1 - كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ناسيا عن ذلك، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام).
وتقدم في رواية ابن وهب (4) من باب (52) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة، قوله عليه السلام: لا يضمن، اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر وفى رواية الحلبي (3) من باب (61) حكم الامام إذا كان جنبا، فنسى، قوله عليه السلام: ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فعليه الإعادة وليس عليهم ان يعيدوا، وليس عليه ان يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال عليه السلام: هذا عنه موضوع.
(66) باب حكم من أم قوما وهو على غير القبلة 5854 - (1) - يب 330 - كا 105 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم (قد - كا) تحروا.
5855 - (2) - يب 257 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي

1 - للأحاديث - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست