responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 532
(61) باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى أو أحدث حدثا أو رعف أو غير ذلك مما تبطل به الصلاة يستحب له ان يأخذ بيد رجل فليصل مكانه وإن لم يفعل أو مات يستحب للمأمومين أن يفعلوا ذلك 5830 - (1) - فقيه 83 - قال أمير المؤمنين (ع): ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزا - 1 - في بطنه، فليجعل ثوبه على انفه، ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل، فليصل. مكانه ثم ليتوضأ، وليتم ما سبقه به من الصلاة، وان كان جنبا فليغتسل، وليصل الصلاة كلها.
5831 - (2) فقه الرضا 14 - ان خرجت منك ريح وغير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت انك على غير وضوء، فسلم على اي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوضأ واعد صلاتك.
5832 - (3) كا 106 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 258 محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (بن عثمان - يب) عن (عبيد الله بن علي خ يب) الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما، فصلى بهم ركعة، ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر، ويعتدون - 2 -

1 - اذى - خ ل 2 - فيعتد - فقيه
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست