responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 444
جعل الأوليين سبحة، والأخريين العصر.
5557 - (13) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام في خبر أنه قال لا يؤم المسافر المقيمين.
5558 - (14) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام، انهما قالا: لا ينبغي للمسافر ان يصلي بمقيم، ولا يأتم به، فان فعل فأم المقيمين - 1 - سلم من ركعتين وأتموهم، وان ائتم بمقيم، انصرف من ركعتين.
(22) باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته وغيرها من النساء وانه ان كان معهن الرجال لا يرفعن رؤسهن قبلهم 5559 - (1) كا 105 - محمد بن يحيى، عن يب 329 - أحمد بن محمد، عن (محمد - كا يب ط) بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته، فقال: نعم، تقوم وراءه.
5560 - (2) يب 329 - أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى المكتوبة تام على؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك.
5561 - (3) يب 244 - علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع

1 بمقيمين - ك
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست