responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 435
يب 253 - صا 423 - عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد (أ - صا) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ لا بأس به.
5521 - (2) يب 253 - صا 423 - عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سئلته عن المملوك (أ - صا) يؤم الناس؟ فقال: لا الا ان يكون هو أفقههم وأعلمهم.
5522 - (3) قرب الإسناد 73 - السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس ان يؤم المملوك إذا كان قاريا، وكره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
5523 - (4) ك 491 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: العبد يؤم اهله إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه.
5524 - (5) يب 254 صا 423 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن (ابن - يب ط) أبى اسحق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد الا اهله.
5525 - (6) كا 105 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه، قال قلت: اصلى خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم - 1 - والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين - 2 -.
فقيه 78 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين وذكر مثله.
5526 - (7) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة

1 - أجذم - خ 2 - المهاجر - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست