responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 259
من أبواب الجمعة، قوله عليه السلام: وقال صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، وصلاة الفجر، وصلاة العيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة.
ويأتي في رواية معاوية (1) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ليس قبلهما (اي ركعتي العيد) ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة وفى رواية سماعة (10) قوله: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال عليه السلام ركعتين بغير أذان ولا إقامة وفى مرسلة فقيه (4) من باب (19) ما ورد من الخطبة في العيدين، قوله: فصلى عليه السلام بالناس بغير أذان ولا إقامة وفى رواية مرة (1) وهشام (3) من باب (1) استحباب صلاة الاستسقاء من أبوابها ما يمكن ان يستفاد منه، عدم كون الأذان والإقامة في العيدين (15) باب كيفية صلاة العيدين وانها ركعتان 5099 - (1) يب 289 - صا 448 - محمد بن يعقوب عن كا 128 - على (بن محمد - كا خ يب) عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان، ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدء فيكبر، ويفتتح الصلاة، ثم يقرء فاتحة الكتاب، ثم يقرء والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون يركع - 1 - بالسابعة، ثم - 2 - يسجد سجدتين، ثم يقوم، فيقرء فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات، ويسجد سجدتين، ويتشهد (ويسلم - كا) قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يب كا - والخطبة بعد الصلاة، و انما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا،

1 - قد ركع - صا 2 - ويسحد يب صا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست