responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 131
عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الرضا عليه السلام، يعنى: الثالث قال: قال لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين.
4686 - (14) يب 250 صا 417 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو - 1 - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده فقال لي:
لا قبل ولا بعد.
4687 - (15) يب 250 صا 418 - سعد (بن عبد الله - صا) (عن محمد بن الحسين - يب) عن جعفر بن بشير، عن داود بن الحصين - 2 - قال سمعت معمر ابن أبي رئاب يسأل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس فيها قنوت.
وتقدم في رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها و فرضها قوله فقنت في الجمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وفى رواية سعد (18) من باب (1) استحباب القنوت في جميع الصلوات من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب وفى رواية وهب (19) قوله عليه السلام القنوت في الجمعة والعشاء (إلى أن قال) فمن ترك القنوت رغبة عنه، فلا صلاة له و يلاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام بالعموم والاطلاق.
وفى رواية زرارة (1) من باب (4) وجوب الجمعة من أبوابها قوله وعلى الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع وفى رواية عمر بن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، قوله عليه السلام: ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع وفى رواية زرارة (6)

1 - عمر - يب 2 - الحسين خ ل يب ط
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست