responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 128
قال: سئلته عن القنوت في الجمعة، فقال: اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفى الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وانما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلى من غير امام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وان - 1 - شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
4674 - (2) يب 250 - صا 418 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال سئل عبد الحميد ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن القنوت في يوم الجمعة؟ قال في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا - 2 - انك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس - 3 - كثير فلما رأى غفلة منهم، قال: يا با محمد (هو - يب - 4 -) في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع الا الجمعة، فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
4675 - (3) يب 159 صا 339 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز،، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال له في الركعة الثانية، فقال له:
(أبو بصير - صا) قد حدثنا (به - يب خ) بعض أصحابنا - 5 - انك قلت (له - يب) في الركعة الأولى فقال في الأخيرة، فلما رأى غفلة (الناس - صا) منه فقال: يا با محمد في الأولى والأخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة، فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع

1 - ومن - خ 2 - أصحابك - صا - خ ل 3 - أناس - خ صا 4 - هي - خ 5 - أصحابك - صا - خ
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست