responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 5  صفحه : 602
(قال - يب) فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
4196 (4) فقيه 73 - روى عن إسحاق بن عمار أنه قال قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم.
4197 (5) يب 234 - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلى عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال يبنى (يبتنى - يب ط) على اليقين فيأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات (بالصلاة - يب ط) كلها (والظاهر أن المراد من قوله وعلى هو علي بن جعفر).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (25) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا وباب (26) حكم من لم يدر اثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا ما يدل على ذلك وفى بعضها ما يعارضه بظاهره فراجع.
(23) باب انه من لم يدر ثلثا صلى أو أربعا واعتدل وهمه يبنى على الأربع فيتم ثم يصلي ركعتين وهو جالس 4198 (1) يب 188 - محمد بن يعقوب عن كا 98 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
4199 (2) فقه الرضا عليه السلام 10 - وان شككت فلم تدر ثلثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام وان اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس.
4200 (3) وفيه 10 - وإن لم تدر أثلاثة صليت أم أربعة ولم تذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرء فيهما
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 5  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست