responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 529
بدرهمين أو ثلاثة بحار الأنوار 261 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته (وذكر نحوه).
1575 (23) عوالي اللئالي 136 ج 1 - وفى انه صلى الله عليه وآله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
1677 (24) مستدرك 121 ج 18 - تفسير أبو الفتوح وعن أبي على (الدوري - خ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا تقطع الخمس (1) الا في خمسة دراهم.
1577 (25) تهذيب 100 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن (ابن - يب) أبى حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم (قال الشيخ ره فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع الدينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع الدينار.
1578 (26) المقنع 150 - وروى أنه يقطع في عشرة دراهم.
1579 (27) الجعفريات 140 - بأسناده عن علي عليه السلام قال لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دنانير (2).
1580 (28) فقيه 43 ج 4 - وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال قطع علي عليه السلام في بيضة حديد وفى جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.
1581 (29) الجعفريات 140 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال كان علي عليه السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق حك أصابعه ولم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ولا يقطع الكف

[١] يحتمل ان يكون مراده من الخمس أصابع الرجل.
[2] عشرة دراهم - ك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست