responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 467
ابن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان علي عليه السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوح (2) في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
1362 (6) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الرجل يقول للرجل يا معفوج (2) قال عليه الحد.
1363 (7) دعائم الاسلام 462 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة فيقول (3) له يا منكوح أو يا معفوج قال عليه الحد.
ويأتي في رواية إسحاق (3) من باب (19) ان من سب بغير قذف فعليه التعزير قوله ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني ويا ابن الزانية أو لست لأبيك وفى رواية وهب (4) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب ذلك.
(5) باب ان إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه 1364 (1) كافى 206 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب تهذيب 66 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وفقيه 39 ج 4 - هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزناء فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير (4) ضرب المفترى عليها الحد ثمانين جلدة

[1] أي يا موطوء في دبره - ك.
[2] منكوحا - يب.
[3] أو يقول - ك.
[4] خيرا - يب - فقيه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست