responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 404
على تزويجها والا ضرب الحد.
1152 (5) المقنع 146 - وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد وان تزوجت امرأة في عدتها فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاجل من الأربعة الأشهر والعشرة أيام (1) فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
1153 (6) دعائم الاسلام 454 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن.
رجمت المرأة بعد أن تجلد وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما يعنى إذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج وإن لم يعلم فلا حد عليه.
1154 (7) دعائم الاسلام 454 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب قال يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجته (2) وتحد حد الزاني.
1155 (8) تهذيب 25 ج 10 - استبصار 209 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن ابن أبي عمير عن شعيب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين أنا قلت بحيال الميزاب قال فرفع يده فقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول أن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج (3) امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت (4) رأسك بالحجارة ثم

[1] الأيام - ك.
[2] تزوجت - ك.
[3] يتزوج - صا.
[4] الفضخ: كسر كل شئ أجوف نحو الرأس - اللسان.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست