responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 305
جلدها فدرء (1) عنها الحد.
800 (6) المقنع 146 - وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنى المجنون حد (2).
801 (7) دعائم الاسلام 456 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنى لترجم فأتاه علي عليه السلام فقال أما علمت أن الله رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يكبر وهذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم فأطلقها عمر.
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات ما يدل على أن الامر والنهى والثواب والعقاب منوطة بالعقل.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية الأصبغ (24) من باب (1) أقسام حدود الزنا من أبواب حده قوله وقدم عليه السلام الخامس فعزره (إلى أن قال عليه السلام) وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله وفى رواية علي بن إبراهيم (25) قوله عليه السلام وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
(11) باب أنه لا حد لمن لا حد عليه 802 (1) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب تهذيب 19 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل (2) (بن يسار - كا) قال سمعت (3) أبا عبد الله عليه السلام يقول (4)

[١] الدرء: الدفع.
[٢] وفى هامش المقنع هكذا وزاد في المختلف (لان المجنون يأتي وهي تؤتى " ولكنه ليس في النسختين ولا في المستدرك -.
[2] الفضيل - يب.
[3] عن - يب.
[4] قال - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست