responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 238
السلام إذا كان الرجل بأرض غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة (1) فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " إلى قوله " فيقسمان بالله " الآية.
599 (4) فقيه 29 ج 3 - وروى عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم قال نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
600 (5) كافى 398 ج 7 - تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد (2) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
601 (6) مستدرك 449 ج 17 - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج في آخر الخطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه عليه السلام رجل من أهل السواد كان فيه مسائل منها شهد شاهدان من اليهود على يهودي انه أسلم قال عليه السلام لا تقبل شهادتهما لأنهم يجوزون تغيير كلام الله و شهادة الزور وان شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي انه أسلم فقال تقبل شهادتهما لقول الله تعالى " ولتجدن أقربهم مودة " إلى قوله " وانهم لا يستكبرون " ومن لا يستكبر لا يشهد الزور.
وتقدم في باب (14) ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين و

[1] الموت - ك.
[2] يوجد - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست