responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 202
طالب - يب) عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود قال الشيخ ره فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم الجعفريات 118 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه دعائم الاسلام 408 ج 2 عن علي عليه السلام مثله.
471 (57) تهذيب 266 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين (1) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أتجوز (2) شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.
472 (58) دعائم الاسلام 451 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع ولا يجوز في الزنا أقل من أربعة كما قال الله عز وجل وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويضربون (3) حد القاذف.
وتقدم في رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب (في كتاب النكاح) قوله عليه السلام ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في رؤية الهلال وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجال النظر اليه. ولا حظ باب (8) انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء من أبواب الطلاق فان فيه ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود فراجع وفى

[1] امرأتان - صا.
[2] أفتجوز - صا.
[3] يجلدون - خ.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست