responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 184
فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز - والوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين اما ان نحملها (1) على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بيناه (2) والوجه الاخر ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من (3) جرهم إلى مواليهم فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبى بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية لأنا (قد - صا) نبين (4) فيما (5) بعد (إن شاء الله - يب) أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق (أصلا - صا).
403 (7) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية و مملوكين فورثهما (6) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل (7) منه قال تجوز شهادتهما ويردان (8) عبدين كما كانا.

[1] نحمل هذه الأخبار الأخيرة - صا.
[2] على ما بين في الاخبار الأولة - صا.
[3] و - صا.
[4] بينا - صا.
[5] في كتابنا الكبير - صا.
[6] فورثها - صا.
[7] الحبل - صا.
[8] ويردا - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست