responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 181
ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فقيه 28 ج 3 - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه السلام (و - خ) إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
استبصار 18 ج 3 - بهذا الاسناد عن علي عليه السلام ان العبد إذا شهد ثم أعتق (وذكر مثله).
فقيه قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله أما قوله عليه السلام: إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق فإنه يعنى به ان يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة وأول من رد شهادة المملوك عمر.
قال الشيخ ره قوله ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
393 (10) الجعفريات 143 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في شهادة الصبيان إذا شهدوا (1) وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها.
394 (11) تهذيب 252 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبى والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون

[1] اشهدوا - ك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست