responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 176
السلام ان لي خصما يتكثر (1) على بالشهود (2) الزور وقد كرهت مكافاته مع أنى لا أدرى أيصلح (3) لي ذلك (4) أم لا (قال - كا) فقال (لي - كا) أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات (5) الزور فما على امرئ من وكف (6) في دينه ولا مأثم من ربه إن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك (7) دم حرام كان ذلك خيرا له (وكذلك مال المرء المسلم - كا) 377 (3) دعائم الاسلام 509 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه.
378 (4) بصائر الدرجات 534 - حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدايني عن المفضل أنه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجائه هذا الجواب من أبى عبد الله عليه السلام اما بعد فانى أوصيك ونفسي بتقوى الله إلى أن قال واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك ليس هو الا قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " إذا كان مسافرا وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فان لم يجدوا فآخران ممن يقرأ القرآن من غير اهل ولايته " تحبسونهما من بعد الصلواة فيقسمان بالله ان

[1] يستكثر - يب.
[2] بشهود - يب.
[3] هل يصلح - يب.
[4] ذلك لي - يب.
[5] بشهادة - يب.
[6] الوكف في أصل اللغة الميل والجور، ما عليك من ذلك وكف أي نقص وعيب.
[7] أو سفك - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 25  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست