responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 355
سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك قال فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
1116 (9) يب 310 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن أبي - جعفر - يب) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفي به (1) وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
1117 (10) المقنع 137 - والنذر على وجهين إلى أن قال فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين الهداية 73 نحوه.
وتقدم في رواية ابن مهزيار (2) من باب (11) حكم من جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة أو كل يوم سبت من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. وفي رواية ابن مهزيار (3) قوله نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة (إلى أن قال) وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين وفي باب (14) حكم من نذر أن يصوم يوما بعينه فواقع فيه أهله ما يدل على ذلك فراجع. وفي باب (23) وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته من أبواب النذر ما يدل على ذلك فلاحظ.
(21) باب كفارة وطئ الحائض

[1] فف به - ئل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست