responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 344
جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
حمله الشيخ ره على التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
ولاحظ الباب المتقدم وفيه ما يناسب ذلك.
(12) باب انه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء 1077 (1) كا 454 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 297 ج 8 - صا 53 ج 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث (بن إبراهيم - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجزى (1) اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير المقنع 136 - لا يجوز (وذكر مثله).
1078 (2) يب 300 ج 8 - الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
1079 (3) يب 297 ج 8 - صا 53 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم (2) الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء فقال كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب. حمله الشيخ ره على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار.
وتقدم في رواية الحلبي (21) من باب (1) وجوب كفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط

[1] لا يجوز - صا.
[2] أيعطى - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست