responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 268
شهودا على مبارأته.
(6) باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة 807 (1) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
808 (2) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الخلع تطليقة بائنة وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة الا انه لا رجعة له عليها الا برضاها فان اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقلا.
809 (3) كا 144 ج 6 - حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارأة.
810 (4) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
811 (5) يب 100 ج 8 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك (1).
812 (6) المقنع 117 - فإذا قالت هذا لزوجها إلى أن قال وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته

[1] البضع: النكاح. عن ابن السكيت. والمباضعة: المجامعة. والبضع مهر المرأة. والبضع: الطلاق.
والبضع: ملك الولي للمرأة - اللسان. وقد اختلف الناس في البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو الجماع وقد قيل هو عقد النكاح - اللسان ج 8 ص 14.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست