responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 261
تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها.
(2) باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر 787 (1) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 142 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء (1) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى (2) في الكلام وتتكلم (3) بما لا يحل لها.
788 (2) الدعائم 270 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه وان جاء النشوز من قبلهما جميعا فابغض كل واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها.
789 (3) الجعفريات 108 و 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل (4) فقد حل للزوج أن يأخذ (منها 113) كل شئ ساقه إليها (الجعفريات 113 - قال علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما المبارأة فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها عن المهر فيفترقان على تلك الحال وهي تطليقة ثانية (5) إذا افترقا).

[1] شاءت - يب.
[2] تعتدى - كا.
[3] وتكلم - كا.
[4] الزوج - خ.
[5] بائنة - ك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست