responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 249
زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال لا أن أهل الكتاب هم مماليك للإمام أما ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال إن أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة قلت فان مات (وذكر مثله إلى قوله إذا توفى عنها زوجها).
753 (2) يب 91 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب يب 158 ج 8 - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال سألت (1) أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية (2) مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر (3).
(28) باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة 754 (1) كا 176 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 91 ج 8 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم قال نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا (4) انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
755 (2) كا 175 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال عدة العلجة (5) إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره.
756 (3) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضى عدتها فهما على

[1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له النصرانية - يب.
[2] عن نصرانية - خ كا.
[3] وعشرا - يب.
[4] فان - يب.
[5] أي الكافرة.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست