responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 212
دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها من أبواب العدد قوله هل يحل لها ان تختضب في العدة قال عليه السلام لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج. وفى رواية صفوان (9) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله هذه (أي المتوفى عنها زوجها) ليست مثل تلك (أي المطلقة) هذه (أي المتوفى عنها) تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد. وفي رواية زرارة (25) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا قوله عليه السلام وليس عليها في الطلاق ان تحد. ولاحظ باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل.
(12) باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة 634 (1) الدعائم 295 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة وان طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم يلج (1) عليها في عدتها ولا بعد أن تنقضى عدتها إلا بأذن.
ولاحظ باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وباب (11) ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها.
(13) باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآية (228).
635 (1) يب 165 ج 8 - صا 356 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي

[1] أي لم يدخل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست