responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 177
تدرى ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج ان شاءت.
524 (9) يب 120 ج 8 - صا 324 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. (حمله الشيخ ره على امرأة كانت لها عادة بأن تحيض كل شهر حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض).
525 (10) المقنع 116 - المرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض الا في الأشهر أو السنين، تطلق لغرة الشهور وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.
526 (11) كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 119 ج 8 - صا 323 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 332 ج 3 - العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه - كا - يب - فقيه) قال في التي تحيض (في - كا - يب - صا) كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة (أشهر (1) - ريب) (أو - كا - يب - صا) (في - كا - صا) (سبعة أشهر - كا - يب - صا) والمستحاضة (و - يب - صا - فقيه) التي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع (حيضها - فقيه) مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
527 (12) كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 120 - ج 8 - صا 323 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا (2) انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها

[1] أو في كل سنة مرة - فقيه - أو في سنة - صا.
[2] ان - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست