responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 174
الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب (11) أنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال من أبواب الطلاق.
(3) باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الاقراء في العدة هي الأطهار قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228).
516 (1) يب 116 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم (تكن - كا) تحض كا - حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
517 (2) ك 352 ج 15 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (في حديث) وأما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد.
518 (3) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام أنهما قالا عدة المطلقة التي تحيض ويستبين (1) حيضها ثلاثة قروء.
519 (4) تفسير العياشي 115 ج 1 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال العدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
520 (5) يب 117 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - على عن

[1] ويستقيم - ك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست