responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 144
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
419 (12) نوادر أحمد بن محمد 112 - زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها.
420 (13) المجازات النبوية 388 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
421 (14) العوالي 144 ج 2 - قال (النبي) صلى الله عليه وآله لزوجة رفاعة لما حللها عبد الرحمن بن الزبير فقالت إن له هدبة كهدبة (1) الثوب تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك.
422 (15) الدعائم 297 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة (2) من غير مواطاة ويجامعها ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت تزوجت الأول ان شاء وشاءت.
423 (16) الدعائم 296 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا - يعنى - على ما ينبغي من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقيل له هل يحلها النكاح دون المسيس (3) فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به.

[1] ان له هرية كهرية الثور - ك.
[2] الهدب والهدب الواحدة هدبة وهدبة ج أهداب شعر أشفار العينين خمل الثوب وطرته. (2) فرحا وسرورا من غير توافق على الرد والطلاق.
[3] المسيس: جماع الرجل المرأة - اللسان 6 - ص 219.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست