responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 137
ج 2 - بأسانيده المتقدمة في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان أن (أبا الحسن (1) - فقيه - العلل) علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه (فيما كتب - فقيه - العلل) من (2) جواب مسائله (و - العيون) علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب (3) ان كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة (4) زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له (أبدا - العلل - العيون) عقوبة لئلا يستخف (5) (الرجل - فقيه) بالطلاق ولا تستضعف (6) المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما (7) من الاجتماع بعد تسع تطليقات. وعلة طلاق المملوك اثنتين لأن طلاق الأمة على النصف وجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.
400 (29) العلل 507 - العيون 85 ج 2 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رض) قال حدثنا أحمد بن محمد (بن سعيد - العيون) الهمداني عن فقيه 324 ج 3 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال إن الله عز وجل انما أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " - يعنى - في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل (له - العيون - فقيه) من الطلاق الثالث حرمها (الله - العيون) عليه فلا تحل له (من بعد - العيون) حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا (8) النساء (فقيه - والمطلقة

[1] عن أبي الحسن - خ فقيه. (2) في - العيون. (3) غضبه - العيون (4) من معصية - العيون - العلل. (5) يتلاعب - العلل - العيون. (6) ولا يستضعف - العلل - العيون. (7) يأسا لها - العلل - بأسا لهما - خ فقيه.
[8] ولا تضار - العيون - العلل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست