responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 130
شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له (بلا زوج - يب) فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت (بلا زوج - يب) (1) وان راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها، لم تحل له الا بزوج (قال الشيخ ره فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال الا ان طريقها عبد الله بن بكير وقد قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله حسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة الخ فراجع - وقال في الوافي كيف يطعن هو (اي الشيخ ره في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته (إلى أن قال) وينبغي ان يحمل على التقية).
382 (10) يب 30 ج 8 - صا 272 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضة الثانية بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تروجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (قال الشيخ ره في صا - فأول ما في هذه الرواية أنها موقوفة غير مسندة لأن عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الأمر على ذلك جاز ان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله ابن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من

[1] للأزواج - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 22  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست