responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 20  صفحه : 444
قال ولا أحب له ان يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه انما كان يجوز له ان يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه الطلاق الخ.
1459 (11) كا 150 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب 489 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سألت (1) أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي (2) إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها (3) الآخر كم تعتد للثاني فقال ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد (ة - يب) عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال تعتد ثلاثة قروء تحل للرجال. فقيه 356 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر مثل ما في كا).
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك. وفي باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا من أبواب العدد ما يدل على ذلك ولاحظ باب حكم المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء وباب ان من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم تقبل من أبواب حد الزنا.
(7) باب حكم من تزوج المرأة في عدتها 1460 (1) يب 305 ج 7 - صا 185 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 426 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (4) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها

[1] عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته - يب.
[2] النعي: خبر الموت.
[3] فطلقها ففارقها - يب.
[4] الميثمي - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 20  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست