responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 20  صفحه : 349
فيقولون لا فقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ (1)، قال فيقال هذه (الريح - العقاب) ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا، فالعنوهم لعنهم الله، قال فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال اللهم العن الزناة.
وتقدم في رواية بكر (8) من باب (15) ان العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام لا يزني الزاني وهو مؤمن (إلى أن قال) وانما أعني ما دام على بطنها فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك.
وفي باب (75) وجوب التوبة من الذنوب من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك باطلاقه وعمومه.
(8) باب تحريم مقدمات الزناء كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر 1148 (1) كا 182 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 42 ج 10 - صا 215 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه (2) الحد، قال وكان علي عليه السلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة. (قال الشيخ (ره) ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز).
وتقدم في رواية أبي جميلة (10) من باب (1) تحريم النظر إلى النساء الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا فزنى العينين النظر وزنى الفم القبلة وزنى اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب. وفي رواية جامع الأخبار (11) ما يقرب ذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (14) عدم جواز مصافحة الأجنبية وباب (15) تحريم التزام

[1] المبلغ - محاسن.
[2] عليهما - يب - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 20  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست