responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 20  صفحه : 212
فقيه 256 ج 3 - يب 412 ج 7 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله: بعد ذلك).
662 (2) كا 566 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه. ويأتي في كثير من أحاديث أبواب الايلاء ما يدل على ذلك.
(27) باب حكم العزل عن الأمة والحرة قال الله تعالى في سورة الأعراف (7) (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172).
663 (1) يب 417 ج 7 - كا 504 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك (1) إلى الرجل يصرفه حيث يشاء فقيه 273 ج 3 -.
سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن العزل قال الماء للرجل يصرفه حيث يشاء (2).
664 (2) يب 416 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 504 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سالت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل.
665 (3) يب 417 ج 7 - كا 504 ج 5 - محمد بن يحيى (3) عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن أبي عمير (4) عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل بأسا فقرأ (5) هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) فكل شئ أخذ (الله - كا) منه الميثاق فهو خارج وان

[1] ذلك - يب.
[2] شاء - خ.
[3] في نسخة الكافي محمد بن يحيى - معلق.
[4] عن أبي عميرة - يب.
[5] يقرأ - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 20  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست