responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 92
1398 (19) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها.
1399 (20) فقه الرضا 38 - لا بأس ان تصلى في ثوب اصابه خمر لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ان كان يشرب غبا فلا بأس وان كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل.
1400 (21) يب 80 - صا 191 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد ابن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فبصق (على ثوبي - صا) فأصاب ثوبي من بصاقة فقال (عليه السلام) ليس يب شئ يب 368 ج 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي الديلم مثله الا ان فيه فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (8) من باب (4) ماء المطر إذا لاقته النجاسة من أبواب المياه قوله الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس وفى رواية الحلبي (21) والرضوي (38) من باب (10) ما ورد من الامر بنزح ماء البئر قوله (عليه السلام) وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (فانزح فقه الرضا) منها الماء كله.
وفى رواية زرارة (27) قوله بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وفى رواية كردويه (28) قوله البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا وفى رواية معوية بن عمار (32) قوله في البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله وفى رواية ابن سنان (33) قوله ان سقط في البئر دابة
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست