responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 447
من الأوداء ولا شئ فيه.
2682 (3) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم كا 15 يب 105 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق (و - كا خ) لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
2683 (4) كا 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة يب 105 صا 110 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن (عبد الله - يب صا) ابن أبي يعفور قال - 1 - قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا - 2 - يجد شيئا ثم يمكث (الهوين - يب صا) بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن (يك - خ ل صا) مريضا فلا شئ عليه قال فقلت له فما فرق (الفرق - يب خ) (ما - كا) بينهما فقال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة (بدفعة - يب خ) قوية - 3 - وان (إذا - كا) كان مريضا لم يجئ الا بعد العلل 105 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه.
2684 (5) كا 15 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 105 صا 109 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - 4 - قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا (قليلا - يب صا) فقال ليس بشئ الا ان يكون مريضا (فإنه يضعف - يب صا) فعليه الغسل.
وتقدم في رواية الجعفريات (8) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله (عليه السلام) واما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل وفى رواية معوية (9) وروايتي ابن الفضيل (10 - 11) ورواية ابن أبي طلحة (12) وإسماعيل (13)

[1] عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يب صا
[2] فلا يرى صا
[3] بدفقة وقوة كا
[4] قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يب صا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست