responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 430
(10) قوله (عليه السلام) وان نسيت (اي تحويل الخاتم في غسل الجنابة) حتى تقوم من (في - خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية ابن أبي العلاء (11) نحوه وفى رواية زرارة (1) من باب (32) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه ما يدل على وجوب غسل الجنابة للصلاة وفى رواية ابن سنان (16) من باب (1) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على وجوب غسل الجنابة وفى أكثر أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك وفى رواية حجر بن زائدة (14) من باب (2) كيفية الغسل قوله (عليه السلام) من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ويمكن ان يستفاد من أكثر أحاديثه وبعض أحاديث سائر أبوابه أيضا وجوبه وفى الرضوي (12) من باب (12) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله (عليه السلام) لان غسل الجنابة فريضة وقوله (عليه السلام) وغسل الجنابة والوضوء فريضتان وفى رواية الحلبي (4) من باب (13) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله سئلت ابا عبد الله (صلى الله عليه وآله) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال (ع) نعم.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفيه دلالة على وجوب غسل الجنابة للطواف وفى رواية أبى بصير (1) من باب (2) وجوب غسل الحيض من أبواب الحيض قوله أعليها غسل مثل غسل الجنب قال (عليه السلام) نعم يعني الحائض.
وفى مرسلة لب اللباب (4) قوله (صلى الله عليه وآله) من اغتسل من الحيض أو الجنابة أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة (الخ) وفى مرسلة جامع الاخبار (4) من باب الغسل لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (1) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) (للجنب) فإذا وجد ماء فليغتسل وفى مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران (1) من باب (6) حكم اجتماع الجنب والميت قوله (ع) لان الغسل من الجنابة فريضة وفى رواية الحسين بن النضر الأرمني (3) قوله (عليه السلام) يغتسل الجنب ويترك
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست