responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 426
أمالي الصدوق 112 - اختصاص المفيد 36 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الحسن (الحسين الاختصاص) بن علي (عليه السلام) في حديث أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه وزاد فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال قال النبي (صلى الله عليه وآله) (ان المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون الف ملك جناحه وتنزل الرحمة فإذا اغتسل - الأمالي) بنى الله بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سر (شئ - الاختصاص) فيما بين الله وبين خلقه يعني الاغتسال من الجنابة (قال اليهودي صدقت يا محمد - الأمالي) 2612 (2) احجاج الطبرسي 179 (ومن السؤال الزنديق الذي سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل كثيرة إلى أن قال (عليه السلام) وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة والعرب كانت تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية (إلى أن قال) فما علة الغسل من الجنابة وانما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس قال (عليه السلام) ان الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لا يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة وإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها الخبر 2613 (3) العلل 96 - العيون 252 - باسنادهما المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث العلل فان قال فلم (لم) يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة (اي البول والغائط) كما امروا بالغسل من الجنابة قيل لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما (مما - العلل) يصيب ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والجنابة ليست هي امرا دائما وانما هي شهوة يصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلثة والأقل والأكثر وليس ذلك هكذا فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر قيل من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلاء ليس هو من نفس الانسان انما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
2614 (4) فقيه 14 - وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست