responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 400
آمر أمتي بذلك فمن ضيع ذلك اخذت النار موضع خاتمه وسرته. وفى مرسلة الفقيه (10) قوله (عليه السلام) فليدوره (اي الخاتم) في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام) ان نسيت حتى تقوم من (في - خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية ابن أبي العلاء (11) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال (عليه السلام) حوله من مكانه.
ويأتي في رواية الفضلاء (3) من باب (7) مقدار ماء الغسل قوله (عليه السلام) فضرب (صلى الله عليه وآله) بيده في الماء قبلها وانقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها الخ وفى رواية العيص (17) قوله يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء وفى رواية علي بن جعفر (2) من باب (9) جواز الاغتسال بالمطر قوله عليه السلام ينبغي له (اي للغاسل) ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده وفى رواية ابن يقطين (8) من باب (12) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله وفى رواية الحضرمي (15) قوله كيف اصنع إذا أجنبت قال (عليه السلام) اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل وفى رواية يونس (3) من باب (9) كيفية غسل الميت من أبواب غسله قوله (عليه السلام) ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل (يغتسل - خ ل) الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
وفى رواية الدعائم (5) قوله (عليه السلام) وكل غسلة كغسل الجنابة يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة ثم يمر الماء على جسده كله (إلى أن قال) كما يغتسل الجنب وفى الرضوي (6) قوله (عليه السلام) غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات تبتدأ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلثا ثلثا ثم الفرج ثلاثا الخ فراجع.
وتقدم في باب (15) حكم الاستعانة في الوضوء من أبواب الوضوء حكم الاستعانة في الغسل ومقدماته.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست