responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 326
بن حازم عن إبراهيم بن معرض قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان اهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان بالكوفة فبال حتى رغى ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث فقال نعم قد فعل ذلك قال قلت فأي حدث أحدث من البول فقال انما يعني بذلك التعدي في الوضوء ان يزيد على حد الوضوء.
2228 (41) الدعائم 134 - وقد روينا عن علي بن الحسين (عليهما السلام) انه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه فنزل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال هذا وضوء من لم يحدث.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (45) من باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى مرسلة يب (8) من باب (23) مسح الرجلين من أبواب الوضوء قوله ومسح على قدميه ونعليه.
ويأتي في رواية الدعائم (8) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين لأنه صلى على غير طهارة وفى رواية محمد بن الفضل (17) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله (عليه السلام) لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين.
وفى رواية أبى عمر الأعجمي من باب وجوب التقية من أبوابها في كتاب الأمر بالمعروف قوله (عليه السلام) والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين وفى رواية عبيد الله من باب تحريم الجرى من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن (وعد منها) المسح على الخفين.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست