responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 175
عن أبيه عن يب 117 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر (جعفر خ ل يب ط) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سئلت با عبد الله (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله.
1675 (2) يب 117 - صا 29 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه فقيه 4 - (بعد الفتواى بمضمون هذا الخبر) قال قال الصادق (عليه السلام) أكلت النار ما فيه.
1676 (3) يب 117 صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما احسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة.
1677 (4) يب 117 - صا 29 - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (بنا - خ صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يدفن ولا يباع - قال الشيخ بهذا الخبر نأخذ دون الأول.
وتقدم في رواية زكريا (1) من باب (13) ان المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس من أبواب المياه قوله فان قطر في القدر الدم قال (عليه السلام) الدم تأكله النار وفى رواية السكوني (2) قوله قدر طبخ فإذا في القدر فارة قال (عليه السلام) يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى رواية الجعفريات (8) من باب (7) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله ويأتي في رواية الحسن بن محبوب (7) من باب (11) عدم جواز السجود على القفر والقير من أبواب السجود قوله (عليه السلام) (في الجص الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى) ان الماء والنار قد طهراه وفى رواية علي بن جعفر من باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) إذا طبخ (اي قدر لحم وقع فيه وقية دم) فكل فلا بأس.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست