responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 19  صفحه : 236
فقيه 159 ج 4 - ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق. فقيه وروى علي بن حمزة عنه عليه السلام أيضا أنه قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا (2) كا 18 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال:
سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس (1) ما لم يكن ناصبا.
ويأتي في رواية عمار (2) من باب (58) جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي قوله فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال عليه السلام قد أجزأت عنه.
^ (31) باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة ^ 670 (1) يب 234 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
(2) المقنع 165 - إذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم.
(3) يب 234 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد

[1] أي من عامة الناس أي شخص كان.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 19  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست