responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 498
رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا " وغير ذلك ما يسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبى رضي الله عنه وأمرني ان افعل ذلك في شئ كان عليه.
5 كا 206 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد (1) ان أعينه المال و (2) يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوى (3) مئة درهم بألف درهم فأقول (له - يب) أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا " قال لا بأس.
6 فقه الرضا عليه السلام 257 - اروى انه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول أخرني به (4) وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس وروى في خبر آخر بمثله لا بأس وقد امرني أبى عليه السلام ففعلت مثل هذا 7 فقه الرضا عليه السلام 259 - ولو باع ثوبا " يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما " أو خاتما " ما يسوى درهما " بعشر ما دام عليه فص (5) لا يكون شيئا " فليس بالربا.
8 يب 33 - 45 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله انى أعامل قوما " أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا (6) ادخل في الحرام فكتب عليه السلام اليه

[1] يريد - يب (2) أو - يب (3) تسوى - يب (4) ويقول أسئلك دينا آخر به - ك (5) الفص بتثليث الفاء ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة (6) أن لا يب 33
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست