responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 474
يشترط ورضيا فلا بأس.
4 ئل 371 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد.
5 يب 19 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبايع يعلم انه لا يسوى والمشترى يعلم انه لا يسوى الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال فقال له جابر لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بابي أنت وأمي قال إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا وإن لم تشتره منه رده عليك قال قلت نعم قال فقال لا تقربنه فلا تقربنه.
6 فقيه 182 ج 3 - روى يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشئ فقال لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا.
ويأتي في أحاديث باب (42) انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ما يناسب ذلك.
^ (31) باب حكم من باع سلعته بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا ^ 1509 (1) يب 53 ج 7 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا " عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فاخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وابعد الأجلين يقول ليس له الا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجل بنسيئة.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست