responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 462
عن الحسن عن فقيه 142 ج 3 - زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى العبد (وذكر مثله).
2 كا 194 ج 5 - يب 124 ج 7 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن (يعنى - يب) موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام قلت له (أ - كا) يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال لا يصلح شراؤها الا ان تشتري منهم معها شيئا " ثوبا " أو متاعا " فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما " فان ذلك جائز.
3 الدعائم 223 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد.
4 الدعائم 23 ج 2 - وقال علي عليه السلام لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة يعنى قبل أن يقدر عليهما وقال جعفر بن محمد (صلع) إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر.
وتقدم في باب (16) جواز بيع اللبن في الضرع والباب المتقدم ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
^ (20) باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة الا ان يضم إلى معلوم و حكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه ^ 1469 (1) كا 194 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 124 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى ان يشترى شبكة الصياد يقول اضرب بشبكتك (1) فما خرج فهو (لي - يب) من مالي بكذا وكذا.

[1] شبكتك - يب
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست