responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 162
صا 95 ج 4 - أحمد بن محمد (1) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - صا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال (لي - كا 424) هو خمر وتقدم في أحاديث باب (7) نجاسة الخمر والفقاع من أبواب النجاسات ما يناسب الباب.
وفى أحاديث باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات ما يدل على ذلك.
^ (5) باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يصنعه خمرا " و كراهة بيعها نسية وتحريم بيع العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه ^ 573 (1) كا 231 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا " قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا " وهو (فهو - يب) حلال فلا بأس يب 136 ج 7 صا 105 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ثمن العصير (وذكر مثله).
2 يب 196 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال سأل يعقوب الأحمر ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال أصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما " ولى اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع لعصير ممن يصنعه خمرا " ويؤاجر الأرض بالطعام فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا ان يوجرها بالربع والثلث والنصف واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا " فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه

[1] محمد بن أحمد - كا
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 17  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست